الغاصب بغير ما وضع على المغصوب، واستدل للرابع، بان القاعدة امتنانية، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر بخلاف باب التكليفيات، وقد ظهر ما فيه مما قد مر واما لقول الخامس: الذي اختاره المحقق النائيني، فملخصه انه للاقدام صور ثلاث، الأولى، الاقدام على موضوع يتعقبه حكم ضرري، كما لو أجنب نفسه مع العلم بان الغسل يضره، أو شرب دواءا يعلم بأنه يصير سببا لمضرية الصوم، الثانية، ان يكون الاقدام على نفس الضرر، كالاقدام على البيع الغبني، الثالثة ان يكون اقدامه على امر يكون مستلزما لتوجه الحكم الضرري إليه، سواء كان الحكم قبل الاقدام فعليا، كما لو غصب لوحا ونصبه في سفينته، أو لم يكن كذلك، ولكنه يعلم بتحققه بعد ذلك، كما لو بنى في الأرض المستأجرة سنة مثلا، أو غرس فيها شجرا يبقى فيها بعد انقضاء مدة الإجارة.
واختار عدم مانعية الاقدام في الصورة الأولى، وكونه مانعا في الأخيرتين.
وذكر في وجه المانعية في الصورة الأولى، ان السبب للضرر فيها، هو الحكم الشرعي، والاقدام انما هو من قبيل المعد وفى المرتبة السابقة على الحكم، ولا يكون واسطة بين الحكم والضرر، مثلا في المثالين لولا حكم الشارع بوجوب الغسل، والصوم لم يكن الشخص متضررا بالاجناب، وشرب الدواء.
وذكر في وجه المانعية في الصورة الثانية: بان منشأ الضرر إذا كان حكم الشارع يكون منفيا بالحديث، وان كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له، ومع العلم بالضرر واقدامه عليه يكون منشأ الضرر فعل المكلف، فلا يشمله الحديث.
- وبعبارة أخرى -: ان الحكم في هذه الصورة ليس الا مقدمة اعدادية والمكلف بنفسه أقدم على الضرر سواء كان العقد لازما أم جائزا، فالضرر لم ينشأ من لزوم العقد، بل لا يصح نسبة الضرر إليه، لان الضرر الذي أقدم عليه في رتبة الموضوع للزوم فلا يعقل ان يكون موضوعا له.
وأفاد في وجه المانعية في الصورة الثالثة، بان اختيار المكلف واقدامه ليس واقعا في طريق امتثال الحكم حتى ينتهى الضرر بالآخرة إلى الحكم، بل الضرر مستند إلى