وأيضا صرح غير واحد في الوضعيات وفى غير مورد من التكليفيات بان الاقدام يمنع عن حكومة القاعدة لا حظ.
مسالة ما لو اقدام انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته: فإنه قالوا انه يجوز لمالك اللوح نزع لوحه وان تضرر مالك السفينة بنزعه بلغ ما بلغ، وانه يجب على مالك السفينة رد اللوح وان تضرر، وعللوه بأنه أقدم على الضرر.
ومسألة العلم بالغبن، فإنهم يفتون بثبوت اللزوم، ويعللون عدم شكول القاعدة له : بأنه أقدم على الضرر.
ومسألة ما لو استأجر شخص أرضا إلى مدة وبنى فيها بناءا أو غرس فيها شجرا، يبقى بعد انقضاء زمان الإجارة: فإنهم قالوا ان لمالك الأرض هدم البناء وقلع الشجر وان تضرر به المستأجر.
وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار في الملك الذي تعلق به حق الخيار، فإنهم أفتوا بأنه لذي الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد الخياري وان تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلك من الفروع.
وكيف كان ففي المقام أقوال 1 - ما ذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين، وهو ان الاقدام يمنع عن شمول القاعدة مطلقا 2 - ما اختاره جماعة، وهو عدم المانعية كذلك 3 - التفصيل بين الاقدام بفعل محرم، والاقدام بفعل جائز، وان الأول مانع عن الشمول دون الثاني 4 - التفصيل بين التكليفيات، والوضعيات، وهو مانع في خصوص الأولى 5 - التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني.
وقد استدل للأول: بان الحديث انما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر، وفى الفرض، السبب هو الاقدام لأنه الجزء الأخير للعلة دون الحكم.
: وبان جماعة من الأصحاب أفتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا.
: وبتسالم الأصحاب على أن خياري العيب، والغبن، يسقطان، في صورة علم المغبون بغبنه، وما لو علم المشترى بالعيب، ولا وجه لذلك سوى الاقدام.