منزل الأنصاري بباب البستان يمر به إلى نخلته ولا يستأذنه فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله (ص) فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله (ص) وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال (ص) لك به عذق يمد لك في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله (ص) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار (1).
ومنها: ما رواه ابن مسكان عن أبي جعفر (ع) المتضمن لقضية سمرة، وهو نحو ما تقدم الا انه قال، فقال له رسول الله (ص) انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال ثم امر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله (ص) انطلق فاغرسها حيث شئت (2).
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال أبو جعفر (ع) وقد نقل القضية نحو ما تقدم، الا انه قال (ص) بعد الامتناع، ما أراك يا سمرة الا مضارا، اذهب يا فلان، فاقطعها - فاقلعها خ - واضرب بها وجهه (3)، وهذا الخبر وان لم يشتمل على جملة - لا ضرر ولا ضرار - الا انه متضمن لصغرى القاعدة، واستنتج منها، الامر بقلع الشجرة.
ثم انه لا كلام في أن هذه الأخبار الثلاثة تحكي عن قصة واحدة، والظاهر منها انه كان لسمرة حق العبور إلى نخلته من البستان، وكان استيفاء حقه، بلا اذن من الأنصاري، اضرارا به، ولم يرض سمرة، بالجمع بين الحقين.
ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (4).