وفيه: ان صحة الماتى به في المقام مفروغ عنها، وقد دلت النصوص عليها، وانما الكلام في امكان ذلك مع البناء على استحقاق العقاب، فالمهم تصوير الامكان وفى هذا المقام يكفي ما افاده (ره).
وأورد على الأستاذ بان ما ورد من أن الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات يكفي في ابطال القول بالترتب في المقام.
وفيه: ان مفاد تلك الأخبار عدم وجوب صلاة سادسة في عرض تلك الصلوات، وهي كما لا تنافى التخيير بين القصر والاتمام في مواضع التخيير لا تنافى الترتب في المقام.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو انكار استحقاق العقاب، توضيحه: ان الجاهل بوجوب الصلاة قصرا، أو اخفاتا في مورد ثبوته، لو فرضنا انه صلى قصرا، أو اخفاتا، وحصل منه قصد القربة، فلا يخلو الامر من الحكم بصحة صلاته أو فسادها، فعلى الأول لا مناص من الالتزام بان الحكم الواقعي هو التخيير بين القصر والتمام، أو الجهر والاخفات، وعليه فلا موجب للعقاب لو اتى بأحد طرفي التخيير، وعلى الثاني لا مناص عن الالتزام بكون الصلاة، تماما أو جهرا، هو الواجب على التعيين في ظرف الجهل، ومعه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب على ترك القصر أو الاخفات، ودعوى: الاجماع عليه، مجازفة لعدم تعرض أكثر الأصحاب له، مع أنها ليست مسالة شرعية ليصح الاستدلال به.
وما افاده (ره) وان كان لا يخلو عن اشكال، الا ان ما افاده في ذيل كلامه من عدم الدليل على استحقاق العقاب متين جدا.
الثالث: قد عرفت ان مقتضى اطلاق أدلة الأصول خصوصا ما ورد في خصوص الشبهة الموضوعية وصريح بعض ما ورد في الاستصحاب كصحيح زرارة، عدم اعتبار الفحص في الرجوع إليها، الا انه ذكر جماعة ان ذلك يختص بالأحكام التي لا يتوقف العلم بها متوقفا على الفحص، والا فيجب الفحص بدعوى ان جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص، يدل بالدلالة الالتزامية وبالملازمة العرفية على وجوب