إذ من المحتمل تطابق النصوص غير الواصلة إلينا، مع ما بأيدينا من حيث المضمون، وعليه فلا مانع من هذه الجهة.
2 - ما ذكره المحقق الخراساني وهو انه أخص من المدعى: فان لازمه جواز الرجوع إليها قبل الفحص بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر إذا كان ذا عنوان وتمييز، غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم، فان الواقع تنجز بما له من الافراد في الواقع، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم، وتردد البيض بين العشرة والعشرين، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، بعد العلم تفصيلا بحرمة عشرة منها، والمقام من هذا القبيل فان التكاليف المعلومة بالاجمال، نعلم بوجودها في الكتب المعتبرة، وعليه فبعد الظفر بالمقدار المعلوم اجمالا، لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص نعم، لو كان المعلوم بالاجمال من أول الامر مرددا بين الأقل والأكثر، ولم يكن ذا علامة وتمييز جاز الرجوع إلى البراءة في مثل ذلك بعد الظفر بالمقدار الأقل، ولكن المقام ليس كذلك.
ويرد عليه: ان الميزان في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي هو التعارض، وإذا كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة وتمييز، مرددا بين الأقل والأكثر وظفرنا بالمقدار المعلوم بالاجمال، فلا مانع من جريان الأصول في ساير الأطراف لأنها بلا معارض كما لا يخفى.
وان شئت قلت: ان العلم بتعلق التكليف بعنوان في التكاليف الانحلالية لا يوجب تنجزه بالنسبة إلى جميع افراده الواقعية، بل التنجيز يدور مدار ذلك مع العلم بالصغرى، الا ترى ان الشارع الا قدس حرم الخمر والمكلف عالم بذلك ولكن ذلك لا يوجب تنجزه في الموارد المشكوك فيها، وفى المقام وان علم بوجود التكاليف في الاخبار المدونة في الكتب المعتبرة، الا ان هذا العنوان له افراد معلومة، وافراد ومصاديق مشكوك فيها، وفى القسم الثاني تجرى البراءة بلا كلام ولا اشكال.
الثالث: ان عادة الشارع الأقدس جارية على ايصال التكاليف، لا بالقهر والاجبار