قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هيهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام انتهى.
يرد عليه أولا، انه لو ثبت رجحان الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب ثبت وجوبه، لعدم القول بالفصل، وثانيا: ما تقدم في محله من أن الوجوب، والحرمة ليسا داخلين تحت دائرة المستعمل فيه، والهيئة مطلقا تستعمل في معنى واحد، ولو دل دليل آخر على الترخيص في الترك أو الفعل، يحكم بالاستحباب أو الكراهة، والا فالعقل يحكم بلزوم الامتثال، وعليه فالموصول وان كان شاملا للمستحبات، الا ان ثبوت الترخيص في ترك الميسور من اجزاء المستحب، لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب مع عدم ثبوت الترخيص في تركها، وثالثا: ما افاده الشيخ الأعظم (ره) من أن المراد بالموصول ليس هو العموم قطعا لشموله للأفعال المباحة بل المحرمة فكما يتعين حمله على الافعال الراجحة بقرينة، قوله لا يترك كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب.
والحق في الايراد على الاستدلال بهذا العلوي، ان يقال: انه مضافا إلى ضعف سنده لما ذكرناه في سابقه: انه لا يمكن إرادة موارد تعذر بعض اجزاء المركب، وموارد تعذر بعض الافراد جميعا منه: لان الحكم في الأول مولوي وفى الثاني ارشادي، وحيث لا جامع بينهما، فلا تكون الرواية شاملة لكلا الموردين، وحيث لا قرينة على تعيين أحدهما، فتكون مجملة لا يصح الاستدلال بها.
وظهور الصيغة في المولوية لا يعين الاحتمال الأول، لان ظهورها ليس وضعيا ليكون قرينة على تعيين المتعلق، وانما هو ظهور مقامي ناش من التصدي للجعل، فلا يصلح قرينة لتعيين المتعلق، نعم لو علم المتعلق وشك في كونه مولويا تكون ظاهرة في الولوية، بخلاف ما لو دار المتعلق بين ما لا يصح تعلق الحكم به الا ارشاديا، وبين ما لا يصح تعلقه به الا مولويا فإنه لا ظهور له في تعيين المتعلق.
فتحصل ان شيئا من الروايات الثلاث لا دلالة له، على لزوم الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب عند تعذر بعضها هذا في غير الصلاة.