2 - انه لا فرق في حسن الاحتياط بين ما لو كان هناك امارة على عدم الامر وما لم يكن كما ذكرناه في آخر مسالة البراءة قبل مسالة دوران الامر بين المحذورين.
3 - انه قد أفاد المحقق النائيني (ره) انه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية ان يعمل المكلف أولا بمؤدى الحجة ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازا للواقع وليس للمكلف العكس.
واستدل له بأمرين أحدهما: ان معنى اعتبار الطريق الغاء احتمال مخالفة الواقع عملا وعدم الاعتناء به، والعمل أولا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع، ينافي الغاء احتمال الخلاف فان ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف، وهذا بخلاف ما لو قدم أولا ما يقتضيه الحجة: فان العقل يستقل حينئذ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع.
وفيه: ان مقتضى حجية الامارة وجوب العمل على طبقها، ولا يكون مقتضاها عدم جواز العمل بما يخالف مفادها احرازا للواقع، والا لزم عدم جواز العمل بما يخالف مفادها حتى بعد العمل بما تقتضيه الامارة، وعليه فكما ان العقل يستقل بحسن الاحتياط احرازا للواقع بعد العمل بمفادها كذلك يستقل بحسنه قبله.
ثانيهما: انه يعتبر في حسن الإطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية، وبعد قيام الطريق المعتبر على شئ، كوجوب صلاة الجمعة، يكون المكلف متمكنا من الطاعة والامتثال التفصيلي بمؤدى الطريق فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي باتيان مخالفه وهو الظهر في المثال.
وفيه: مضافا إلى عدم صحة المبنى كما مر، ان اعتبار الامتثال التفصيلي انما هو في صورة التمكن منه في العمل الذي يأتي به بداعي الاحتمال، واما العمل الذي لا يمكن فيه ذلك فلم يستشكل أحد حتى هو (قده) في حسنه، وفى المقام اتيان العمل بما يخالف مؤدى الامارة، لا يمكن الطاعة التفصيلية سواء اتى به بعد العمل بمفادها، أو قبله، وما يمكن فيه الامتثال التفصيلي هو العمل بمفاد الامارة سواء اتى به قبل المخالف أو بعده، وعلى الجملة ما يمكن فيه الإطاعة التفصيلية، غير ما لا يمكن فيه تلك، من غير فرق بين الصورتين، وامكان الامتثال التفصيلي بالعمل بمؤدى الامارة، لا يكون شرطا في الاحتياط