واما فيها: فمقتضى الاجماع المحقق وقوله (ع) في مرسل يونس (فإنها لا تدع الصلاة بحال) لزوم الاتيان بالميسور من الاجزاء والشرائط.
ثم انه قد أورد على الاستدلال بالقاعدة لوجوب ما عدا القيد المتعذر وانه يجب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط بايرادين.
1 - ما عن المحقق النائيني وهو انه قد يقع الاشكال في تشخيص الميسور في الموضوعات الشرعية، لان تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المبائن، في غاية الاشكال مثلا كون ثلاث ركعات ميسور الأربع عند تعذر الأربع مما لا طريق إلى احرازه، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الأربع ركنا لصلاة الظهر ومقومة لحقيقتها، ولذا قيل إن التمسك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الأصحاب، والوجه في اعتباره تشخيص الركن في العبادة، ليكون الباقي ميسور المتعذر.
وفيه: انه إذا علق الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي، ولم يعين طريقا إليه كان نظر العرف طريقا إليه، والا لزم نقض الغرض، فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطريق ولا ريب انه بنظر العرف الثلاث ميسور الأربع وليست خصوصية الأربع ركنا بنظرهم.
وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على ما ذكره المحقق الخراساني بقوله إذا لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق الخ من أنه إذا كان صدق الميسور مشكوكا فيه فلا معنى للتمسك بالاطلاق.
وجه الاندفاع ان مراده من الاطلاق، الاطلاق المقامي لا الكلامي، وتقريبه ما عرفت.
2 - انه لكثرة ورود التخصيص عليها حصل وهن في عمومها بنحو يحتاج في العمل بها إلى عمل الأصحاب، فبدونه لا يعمل بها.
وأجيب: عنه بان ذلك يتم لو كان الخارج تخصيصا في الحكم، وأما إذا كان تخطئة للعرف في عدم كون ما يرونه ميسورا، ميسورا فلا يتم ذلك: إذ مقتضى الاطلاق المقامي كما مر هو ايكال الشارع فهم الميسور إلى نظر العرف في جعل ما يرونه ميسورا لشئ صورة، طريقا إلى الميسور الواقعي في مقام الوفاء بالغرض، ولازم ذلك هو الاخذ بما يراه