بل بجعلها في معرض الوصول إلى المكلفين، وعليه فمقتضى قانون العبودية والمولوية لزوم الفحص عن الأحكام الشرعية، ففعلية الوصول تكون من وظائف المكلفين بحكم العقل، وهذا الحكم الفعلي، بمنزلة القرينة المتصلة، ويكون مانعا عن ظهور أدلة البراءة في الاطلاق وعليه فالأدلة لا تشمل الشبهات قبل الفحص.
الرابع: ما دل من الاخبار على لزوم التوقف في الشبهات قبل الفحص ورد حكمها إلى الإمام (ع) (1)، وحيث انها أخص من أدلة البراءة، فتقدم عليها، فتختص أدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص.
الخامس: الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، وهي طائفتان، الأولى ما تضمن الامر بالتفقه، والحث والترغيب على فعله، والذم على تركه، كآية النفر (2) والنصوص الكثيرة (3) وتقريب الاستدلال بها انه لو لم يكن الفحص واجبا لم يكن وجه للامر بالسؤال والتفقه والذم على تركه، والثانية ما تضمن مؤاخذة الجاهل بفعل المعصية لترك التعلم، لا حظ ما عن الأمالي عن الإمام الصادق (ع) انه سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوما القيامة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، وان كان جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة (4) وتقريب الاستدلال بها واضح.
وأورد على الاستدلال بها المحقق العراقي بايرادين الأول، اختصاصها بالفحص الموجب للعلم بالواقع، والمطلوب أعم من ذلك، الثاني، انها ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لأجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم أدلة البراءة حينئذ، واردة عليهما.
وفيهما: نظر، اما الأول فلقيام الامارات مقام العلم، واما الثاني، فلأنها ظاهرة في