وأفاد الشيخ الأعظم (ره) في دفع هذا الايراد وجهين، أحدهما: ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه، ومعنى عدم سقوطه عدم سقوطه التشريعي فإنه المناسب لاخبار الشارع، فالمراد ان الميسور باق على موضوعيته لما كان له من الحكم، وفى الميسور من الاجزاء وان كان حكمه السابق قد سقط حقيقة، ولو كان حكم ثابتا له، فهو حكم آخر الا ان موضوعيته للحكم مستمرة غير ساقطة، فان سقوط حكمه وقيام حكم آخر مقامه يوجب بقائه على صفة الموضوعية، وعلى ذلك فحيث ان هذا الكلام انما يقال في مورد ارتباط وجوب الشئ بالمتمكن من ذلك الشئ الاخر كما في الامر بالكل، أو توهم ارتباطيته كما في الامر بما له عموم افرادي فيعم الخبر كليهما معا.
وفيه: ان تشخص الحكم انما هو بتشخص موضوعه، وحيثية موضوعته لحكم، غير حيثية موضوعيته لحكم آخر فمع عدم العناية، لا يصح اطلاق عدم السقوط، وهي تتوقف على دليل، ومع عدم القرينة على هذه العناية لا مورد للالتزام به.
وبالجملة حيث إن ظاهر الخبز هو عدم السقوط الحقيقي لا العنائي، إذ نظر العرف متبع في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على المصاديق، ومن المعلوم ان المسامحة في المقام انما هو في التطبيق فلا محالة يختص الخبر بما له افراد لا ماله اجزاء.
ثانيهما: ان عدم السقوط ان حمل على عدم سقوط الحكم وفى الميسور من الاجزاء يكون الحكم الثابت غير ما كان ثابتا سابقا، الا ان العرف لعدم مداقتهم يعبرون عن وجوب باقي الاجزاء بعد تعذر غيرها من الاجزاء ببقاء وجوبها وعن عدم وجوبها بارتفاعه، فيصدق على وجوب بقية الاجزاء عدم سقوط وجوبها فلا مانع عن شمول الخبر لكلا الموردين.
ومما ذكرناه في الوجه السابق يظهر الايراد على هذا الوجه، فالمتحص تمامية هذا الايراد.
الثاني: ان المراد من عدم السقوط وثبوت الامر ان كان خصوص الاستحباب، أو مطلق الرجحان، فهو لا يدل على الوجوب، وان أريد به الوجوب لزم خروج الأحكام الاستحبابية عن عموم القاعدة.