وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان هذا متوقف على احراز كون المتعذر غير مقوم للواجب، وتشخيص ذلك في العناوين المأخوذة في الموضوع كالعدالة والاجتهاد والتغير، وان كان واضحا بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، ولكن في المخترعات الشرعية لا سبيل لنا إلى معرفة المقوم، وتمييزه عن غيره، وعليه فلا يجرى الاستصحاب إذ ما غاية ما هناك الشك في كونه مقوما، أو غير مقوم، لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة، والمشكوك فيها.
وفيه: انه لم يرد دليل من الشارع على كون جزء أو شرط مقوما للمركب، فالظاهر ايكال ذلك إلى العرف، فإذا كانت نسبة المتعذر إلى غيره كنسبة الواحد إلى العشرة، مثلا كان الاتحاد متحققا فيجرى الاستصحاب.
والأولى: في الايراد عليه ان يقال ان الاستصحاب في الأحكام الكلية، انما يجرى إذا لم يكن الشك في بقائه من جهة الشك في ضيق المجعول الشرعي وسعته، والا فلا يجرى كما يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب والمقام من قبيل الثاني.
مع أنه محكوم لاستصحاب بقاء جزئية المتعذر المستلزم لسقوط الامر بالمركب فتأمل.
الثالث: ان يستصحب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا، فيسقط الوجوب بتعذره، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يبقى التكليف بعد تعذره، والأصل بقائه فثبت به تعلقه بالمركب على الوجه الثاني.
وفيه: انه من الأصل المثبت الذي لا نقول به نظير استصحاب وجود الكر لاثبات كرية الباقي.
الرابع: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان يستصحب الوجوب الضمني المتعلق بكل واحد من الاجزاء قبل التعذر إذ بتعلق الامر بالمركب قد انبسط الامر على الاجزاء بالأسر وبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على ساير الاجزاء، فيستصحب، بلا مسامحة في الموضوع، ولا في المستصحب ولا حاجة إلى اخذ