والصحيح في تقريب الانحلال ما افاده جماعة ويمكن استفادته من كلمات الشيخ وهو ان تعلق الوجوب النفسي الجامع بين الاستقلالي والضمني بالأقل معلوم، اما لكونه هو الواجب، أو لكونه جزء الواجب، والزيد عليه مشكوك الوجوب، فيجرى فيه قبح العقاب بلا بيان ن، - وبعبارة أخرى - ترك الواجب بترك الاجزاء المعلوم وجوبها، يوجب العقاب، واما تركه بترك الجزء المشكوك فيه، فالعقاب عليه غير معلوم، والقاعدة مقتضية لقبحه، وأورد بايرادات.
الأول: ما عن المحقق الخراساني من استلزام الانحلال عدمه وهو محال، فان وجوب الأقل فعلا على كل تقدير متوقف على تنجز التكليف مطلقا، ولو كان متعلقا بالأكثر، فلو كان وجوبه كذلك مستلزما لعدم تنجزه الا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا، مع أنه يلزم من وجوده عدمه: لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم، لعدم لزوم الأقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال.
وفيه: ان فعلية وجوب الأقل على كل تقدير لا تتوقف على تنجزه حتى على فرض تعلقه بالأكثر، بل تتوقف على فعليته على ذلك التقدير، واما تنجز وجوبه فهو متوقف على العلم به، لا على تنجز التكليف حتى على تقدير تعلقه بالأكثر، وان شئت قلت: ان التنجز عبارة عن استحقاق العقاب على ترك المأمور به، والمأمور به بما انه مركب من وجودات متعددة، فلا محالة يكون تركه، تارة بترك جميع الاجزاء، وأخرى بترك بعضها، وعليه فتركه بترك الجميع، أو بترك الاجزاء المعلومة موجب لاستحقاق العقاب، واما تركه بترك الجزء المشكوك فيه، فلا علم بأنه موجب للعقاب فمقتضى قبح العقاب بلا بيان عدمه.
الثاني: ان التكليف المعلوم في المقام تكليف واحد على التقديرين لكونه ارتباطيا فتعلقه بكل جزء ملازم لتعلقه بالاجزاء الاخر ثبوتا وسقوطا، ولا معنى لسقوطه بالإضافة إلى بعض الاجزاء، دون بعض، فاحتمال تعلقه بالأكثر مستلزم لاحتمال عدم سقوطه باتيان الأقل، والشك في السقوط مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة.
وفيه: ان الواجب بحكم العقل الاتيان بما ثبت تعلق التكليف به، وعليه فان كان