هناك تفصيل وجوه.
والحق انه ان كان الأصل في ما يجرى فيه أصل واحد مسانخا مع الأصل الحاكم في ذلك الطرف، كما لو علم بوقوع النجاسة في الماء أو على الثوب، إذ الأصل الحاكم في الماءة هو أصالة الطهارة، وهي مسانخة مع أصالة الطهارة في الثوب وفى الماء يجرى أصل طولي هو أصالة الحل فإنه يشك في الحلية والحرمة من جهة النجاسة.
وفى هذه الصورة لا وجه لسقوط الأصل الطولى: فان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية فقاعدة الطهارة على سعة دائرة مصاديقها مجعولة بجعل واحد، وعليه فحيث ان جعلها بنحو يشمل كلا طرفي العلم الاجمالي في أمثال المثال، غير ممكن وبنحو يشمل أحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا تكون مجعولة في شئ من الطرفين، فالشك في الحلية والحرمة شك واحد مورد لأصالة الحل بلا معارض.
وبتقريب آخر - ان دليل أصالة الطهارة نعلم بتخصيصه، وعدم شموله للمقام، واما دليل أصالة الحل فهو باطلاقه يشكل الطرف المعين، لا موجب لرفع اليد عنه، وقد التزم الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام، منها ما لو علم بطهارة شئ في زمان ونجاسته في زمان آخر، وشك في المتقدم منهما، والمتأخر فبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة، ومنها ما إذا علم حلية شئ وحرمته في زمانين، ولم يعلم المتقدم منهما فإنهم يرجعون إلى أصالة الحل بعد تساقط الاستصحابين، وهكذا في ساير الموارد.
وان كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مسانخا مع الأصل المحكوم في الطرف الآخر كما لو علم بغصبية أحد المائين، أو نجاسة الاخر، فان أصالة الحل فيما يحتمل غصبيته مسانخة مع أصالة الحل في الاخر التي هي محكومة لأصالة الطهارة، أو كان غير مسانخ لشئ منهما.
وفى هاتين الصورتين العلم الاجمالي يوجب تنجز الواقع على كل تقدير وسقوط جميع الأصول حتى الطولية، وانما لا يجرى شئ من الأصول، لان كل واحد منها طرف