العلم الاجمالي منجزا قطعا، فالمهم البحث في ذلك.
وقد استدل الشيخ الشيخ الأعظم لدخل الدخول في محل الابتلاء في التكليف التحريمي، بقوله والحاصل ان النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهى عنها ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا الا على وجه التقييد بصورة الابتلاء، ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة إلى نهيه انتهى.
وحاصل ما افاده يرجع إلى أمرين، أحدهما: استهجان الخطاب بترك ما هو خارج عن محل الابتلاء - ثانيهما - كون الخطاب مع عدم الابتلاء من قبيل طلب الحاصل، إذ الترك حاصل بنفسه.
وأورد عليه بايرادين - الأول - النقض بالموارد التي لا ينقدح الداعي للمكلف إلى فعلها دائما أو غالبا، كنكاح الأمهات واكل العذرة، وما شاكل.
وأجاب: عنه المحقق النائيني بما حاصله، ان المعتبر في صحة الخطاب امكان انتساب الفعل، أو الترك إلى الاختيار، والإرادة، فان الخطاب لتحريك الإرادة وبعثها نحو الفعل أو الترك، وعليه ففي الموارد المذكورة في النقض، حيث يكون بقاء الترك مستندا إلى الاختيار والإرادة، فلا مانع من الخطاب، واما في مورد الخروج عن محل الابتلاء، فبقاء الترك ليس مستندا إلى الاختيار والإرادة، بل إلى جهات اخر، فلا يصح التكليف، وان شئت فقل، انه يعتبر في صحة التكليف، امكان الداعوية، وهذا لا ينافي ضرورة الفعل، أو الترك الناشئة من ارادته كما في موارد النقض، بخلاف الضرورة الناشئة من غير جهة الإرادة، كما في المقام، فإنها توجب لغوية الحكم، وجعل الداعي إلى الفعل، أو الترك.
وفيه: ان المستشكل يدعى ان الضرورة في موارد النقض، ناشئة عن تنفر الطبع، لا عن الإرادة، فكما انه في المقام يدعى ان التكليف لغو، كذلك في موارد النقض بلا تفاوت.
الايراد الثاني: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو انه إذا كانت القدرة العادية