3 - ان ما في رواية الجبن من قوله (ع)، امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الأرض جميعا (1) يدل على ذلك فإنه يدل على أن وجود الميتة في مورد في الجبن المردد بين جميع ما في البلد لا يوجب لزوم الاجتناب عن الجميع.
وفيه: أولا ان جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في محل الابتلاء، فلعل عدم التنجيز لذلك لا لكون الشبهة غير محصورة - وثانيا - انه يحتمل ان يكون المسؤول عنه هو الشبهة البدوية، ومنشأ شك السائل ما رآه من جعل الميتة فيه في مورد، فيكون أجنبيا عن المقام.
4 - ما عن المحقق النائيني (ره) وهو انه إذا لم تحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، لا تجب الموافقة القطعية.
وقد مر ما في جعل عدم التمكن من المخالفة القطعية ضابطا للشبهة غير المحصورة، ولكنه على فرض الاغماض عنه يتم ما افاده في المقام، لما تقدم في التنبيه الأول.
5 - ما افاده الشيخ الأعظم، وهو عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما، وقد مر تقريب ما افاده عند بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة، وعرفت انه متين: إذ الاطمينان حجة عقلائية.
ويمكن ان يستدل لعدم وجوب الاحتياط مضافا إلى ذلك: بان الدليل على لزومه في أطراف العلم الاجمالي منحصر في النصوص الخاصة كما تقدم، وعليه فحيث ان موارد تلك النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها، واثبات لزوم الاحتياط في الأطراف الشبهة غير المحصورة، يحتاج إلى دليل آخر مفقود، وعرفت ان القواعد تقتضي عدم لزوم الاجتناب، فالأظهر عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة كما هو المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه كما قيل.
واما الثاني: وهو انه هل يحرم المخالفة القطعية، أم لا؟ فملخص القول فيه، ان