على الفعل معتبرة في فعلية التكليف التحريمي كانت القدرة على الترك معتبرة في الواجبات لوحدة الملاك، فإذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين ما لا يتمكن المكلف من تركه وبين غيره لم يكن هذا العلم الاجمالي منجزا.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بأنه في باب المحرمات لا كلام في استهجان الخطاب بالترك وكونه طلبا للحاصل، لان الغرض من النهى ليس إلا عدم تحقق المنهى عنه، وهذا حاصل مع عدم الابتلاء، بخلاف الواجبات إذا الامر انما هو لأجل اشتمال الفعل على المصلحة الملزمة، وليس التكليف بايجاد ما اشتمل على المصلحة بأي وجه أمكن ولو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلي مستهجنا، ولا، طلبا للحاصل.
وفيه: ان المحقق الخراساني يدعى انه لو كان يعتبر في صحة النهى التمكن العادي من الفعل لكان يعتبر في الامر، التمكن العادي من الترك، لا التمكن العادي من الفعل، فلو تم ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) تم ما افاده لجريان الوجهين المذكورين في الواجبات أيضا ولكن الحق عدم اعتبار الدخول في محل الابتلاء، في شئ من المورد ويظهر ذلك ببيان أمور.
الأول: ان الحكم الذي هو امر اعتباري، لا يعتبر في صحة جعله سوى ما يخرجه عن اللغوية، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في هذا الكتاب.
الثاني: ان الغرض الأقصى من التكاليف أعم من التوصلية والتعبدية، انما هو تكميل النفوس البشرية، ونيلها الكمالات بجعل التكليف داعيا إلى الفعل والترك، ويحصل له بذلك القرب من الله تعالى، وليست هي كالتكاليف العرفية التي ينحصر الغرض فيها بحصول متعلقاتها في الخارج فعلا أو تركا، ومن أقوى الشواهد على ذلك الزجر عما لا يوجد الداعي إلى فعله ابدا كأكل العذرة.
الثالث: ان الداعي القربى إذا انضم إلى الداعي النفساني يتصور على وجوه، أحدها، ان يكون الداعي القربى مستقلا في الداعوية ويكون الداعي النفساني تبعيا ومندكا فيه، لا اشكال في صحة العبادة في هذا القسم، ثانيها عكس ذلك لا كلام في