بشئ الا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود.
وثالثا: ان العنوان الخارج عن العام إذا كان بنفسه ذو مراتب كالخروج عن محل الابتلاء، فالدليل المخرج وان كان عقليا ضروريا لا يسرى اجماله إلى العام، وانما السراية فيما إذا كان الخارج عنوانا واحدا مرددا بين الأقل والأكثر، لم سلم الاجمال في الحكم العقلي.
الثالث: ما افاده المحقق الخراساني في الحاشية على الرسائل، قال انما يجوز الرجوع إلى الاطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته بان يكون من أحوال ما أطلق وأطواره لا في دفع ما لا يكون كذلك وقيد الابتلاء من هذا القبيل فإنه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخر من مرتبة أصل انشائه فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام أصل انشائه في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه انتهى.
وفيه: انه لو كان معتبرا في التكليف كان معتبرا في الفعلية، لا في التنجز، بل لا يعقل ذلك، إذ المراد من عدم التنجز إذا كان المتعلق خارجا عن محل الابتلاء، لو كان انه في صورة الترك وعدم الاتيان بما تعلق النهى به، لا يعاقب عليه فهذا في جميع المحرمات الداخلة في محل الابتلاء كذلك، وان كان المراد ان التكليف يكون بنحو لو خولف لا يعاقب عليه، فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ فرض ذلك فرض الابتلاء.
الرابع: ما افاده المحقق صاحب الدرر، وهو انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة الاطلاق والعموم، لأن المفروض الشك في أن خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا؟ ولا تفاوت بين الخطاب الظاهري والواقعي.
وفيه: مضافا إلى: ان الالتزام بجعل الحكم المماثل في حجية الامارات غير العلمية خلاف التحقيق وخلاف ما بنى عليه، انه لو سلم فإنما هو في الامارات غير العلمية سندا، واما غير العلمية دلالة كالظهور العمومي فهي ليست بمعنى جعل الحكم المماثل قطعا، بل بمعنى بناء العقلاء على اتباعها عملا، والحكم باستحقاق المؤاخذة على مخالفتها، فليس هناك حكم ظاهري، ليكون حاله حال الحكم الواقعي في القيد المزبور، فالحق ان ما افاده الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شئ مما أورد عليه.