محال عليه، هل يمكن له ان لا يعمل بخبر الواحد، ويترك ما دل الخبر على وجوبه ويفعل ما دل على حرمته، وهل يكون مثل هذا العبد معذورا.
وبالجملة دعوى ان الاطلاق انما يرجع إليه بعد الفراغ عن مقام الثبوت، وانه يصح شموله لمورد ثبوتا، ولو شك في ذلك لا يتمسك بالاطلاق كما في الكفاية، قال (قده) ضرورة انه لا مجال للتشبث به، الا فيما إذا شك في التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته انتهى، مندفعة بأنه يستكشف من الاطلاق صحته ثبوتا لأنه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت.
وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) إلى أنه يلحق بهذا المورد ما لو علم بان الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف، لكن شك في مورد من جهة الشبهة المفهومية، وهو المورد الثاني من البحث.
وقد استدل له: بان المتبع في غير المقدار المتيقن من التقييد هو اطلاق الدليل لما حقق في محله في العام والخاص، من أن التخصيص أو التقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر، لا يمنع عن التمسك بالعام أو الاطلاق فيما عدا المتيقن من التقييد وهو الأقل، إذا كان الخاص أو المقيد منفصلا عن العام أو المطلق وأورد عليه بايرادات.
الأول: ما افاده المحقق الخراساني وقد تقدم نقل كلامه، وما يرد عليه آنفا فلا نعيد.
الثاني: انه قد مر في مبحث العام والخاص، ان المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الأقل والأكثر، فان كان لفظيا متصلا بالعام، أو كان عقليا ضروريا يسرى اجماله إلى العام، ولا يصح التمسك بأصالة العموم في الافراد المشكوك فيها، والمخصص في المقام عقلي ضروري، فان اعتبار امكان الابتلاء بما تعلق التكليف به من المرتكزات العرفية والعقلائية ويكون كالمتصل بالعام، فاجماله يمنع عن التمسك بالعام وبالاطلاق.
وفيه: أولا المنع من كون المخصص في المقام من الأحكام العقلية الضرورية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء كيف، وقد عرفت ان الأظهر عدم اعتباره.
وثانيا: ان الأحكام العقلية لا يتطرق إليها الاهمال والاجمال: لان العقل لا يستقل