اما المورد الأول: فلا ينبغي التوقف في منجزية العلم الاجمالي، لان الترخيص في تفويت الملاك الملزم قبيح عقلا كالترخيص في مخالفته التكليف، فلا يجرى الأصل في شئ من الطرفين.
واما في المورد الثاني: فأفاد الشيخ انه يرجع إلى الأصل النافي للحكم إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة ولا يتعارضان اما قبل بقاء ثلاثة أيام، فلعدم المعارض للأصل النافي لعدم التكليف في ذلك الزمان بالنسبة إلى تلك الأيام قطعا فلا حاجة إلى الأصل، واما الثلاثة الأخيرة فالأصل النافي للحكم، لا يعارضه الأصل الجاري فيما قبلها لعدمه فعلا غاية الامر بعد جريان الأصل فيه يقطع بمخالفة أحد الأصلين للواقع ولا محذور فيه.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) مبتنيا على ما ذكره في بحث مقدمة الواجب، من حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجئ وقته كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي، بدعوى انه لا فرق في ذلك بين كون التفويت مستندا إلى العبد، وبين كونه مستندا إلى المولى فلا يجوز للمولى ان يرخص في تفويت الملاك الملزم، وبما ان ترخيصه في الاقتحام في كل واحد من أطراف الشبهة في ظرف الابتلاء به يستلزم فوت الملاك الملزم في ظرفه فيكون قبيحا، وان شئت قلت إنه لا فرق في قبح تفويت الملاك الملزم بين العلم الاجمالي والتفصيلي، فكما ان من يعلم تفصيلا بان الاقتحام في فعل يستلزم فوت الملاك الملزم في ظرفه لا يجوز له ذلك ويقبح للمولى الترخيص فيه، كذلك من يعلم اجمالا بان أحد الفعلين التدريجيين مفوت للملاك الملزم، كما في المقام، لا يجوز له ذلك، وليس للمولى ان يرخص فيه.
وما افاده وان كان حقا، الا ان الظاهر عدم جريان الأصل، حتى مع عدم البناء على استقلال العقل بقبح ذلك، إذ من يعلم بتوجه التكليف إليه اما في أول الشهر، أو آخره، لا يمكن للمولى ان يرخص في عدم امتثاله لأنه ترخيص في المعصية - وبالجملة - الأصل الجاري في أحد الطرفين في أول الشهر يعارض، مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في