تمكنه من ارتكاب كل منهما بالفعل مع ترك الاخر، كما لو علم بحرمة أحد الضدين الذين لهما ثالث: وذلك للعلم بالتكليف الفعلي وتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها.
الثالث: ما لو كانت التدريجية في المتعلق مع العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كما لو علم بتعلق النذر بقرائة سورة خاصة في يوم الخميس، أو في يوم الجمعة بناءا على القول بالوجوب المعلق، وان وجوب الوفاء بالنذر انما يكون فعليا، لان الملاك يتم بالنذر، ويكون التكليف المتعلق بالوفاء به فعليا على كل تقدير، ويكون ظرف الامتثال والآتيان بالمتعلق متأخرا على تقدير، وفى هذا القسم أيضا لا اشكال في تنجيز العلم الاجمالي، وتساقط الأصول في أطرافه، لمعلومية التكليف واستلزام جريان الأصل في الطرفين للترخيص في المعصية.
الرابع: ما لو كانت التدريجية في التكليف، ولم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الان، وكونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر على القول بعدم معقولية الواجب المعلق، وكما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد.
وفيه أقوال 1 - جريان الأصل في كل من الطرفين مطلقا ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية 2 - عدم جريانه في شئ من الطرفين مطلقا اختاره المحقق النائيني (ره) 3 - التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر، فلا يجرى الأصل في شئ من الطرفين، وبين ما إذا لم يكن تاما على كل تقدير كما في المثال الثاني، فيجرى فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (ره).
وتنقيح القول بالبحث في موردين - الأول - فيما لو كان الملاك تاما على كل تقدير، كما في مثال النذر، وانما لا يلتزم بالوجوب لو كان النذر متعلقا بالامر المتأخر لعدم معقولية الواجب المعلق - الثاني - ما إذا كان الملاك على تقدير تاما، وعلى تقدير غير تام، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، ومثل له الشيخ بما لو علمت المرأة بأنها تحيض في الشهر ثلاثة أيام مرددا بين أيامه.