بالمقدار الثابت، وفى الزايد عليه يرجع إلى الاطلاق كما هو الشأن، في كل اطلاق وعام، وقد اعترف دام ظله بذلك في دليل الأصل في مبحث شموله لأطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير.
والحق ان يقال انه في القسم الثاني وهو ما لو علم بطرو أحد تلكم الأمور بعد تحقق العلم الاجمالي، كما لو علم بنجاسة ما في أحد الانائين ثم انعدم أحدهما أو خرج عن محل الابتلاء أو أهريق ما فيه وانعدم أو علم بوجوب القصر أو التمام صلى القصر أو التمام، يجرى استصحاب بقاء الحكم المعلوم بالاجمال من وجوب الاجتناب، أو لزوم الاتيان، فإنه حين ما علم اجمالا بنجاسة ما في أحد الانائين أو وجوب أحد الفعلين، علم بتوجه خطاب لزومي إليه، وبعد طرو المانع يشك في بقائه إذ لو كان في ذلك الطرف، فقد ارتفع، ولو كان في الطرف الآخر فهو باق، فلا محالة يجرى الاستصحاب وحيث إن المستصحب حكم شرعي لا يتوقف جريان الاستصحاب على وجود اثر شرعي آخر بل يتوقف على ترتب اثر عملي عليه، وهو يتحقق في المقام وهو الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو الاتيان به حيث إن العقل يحكم بذلك تحقيقا للامتثال القطعي.
وبهذا البيان يظهر انه لا نحتاج إلى اثبات ان هذا الفرد لازم الاجتناب، أو يجب الاتيان به، حتى يقال ان الاستصحاب المذكور لا يثبت ذلك لكونه لازما عقليا، بل المستصحب بنفسه حكم شرعي مجرى الاستصحاب والعقل في مقام امتثاله والقطع بفراغ الذمة، يحكم بلزوم الاجتناب في العلم بالحرمة، ولزوم الاتيان في العلم بالوجوب.
فان قلت إن الشك في بقاء ذلك التكليف مسبب عن الشك في تعلق التكليف بهذا الطرف، والأصل ينفى ذلك فلا مورد للأصل المسببي.
قلت إن الأصل على فرض جريانه انما ينفى كون هذا الفرد موردا للتكليف من الان ولا يجرى بالنسبة إلى ما قبل ذلك فإنه يكون معارضا، مثلا لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة فصلى الجمعة فان الشك في وجوب الظهر، لو جرى فيه الأصل فإنما يدل على عدم وجوبه فعلا، ولا يكون مفاد الأصل عدم وجوبه من الأول، فإذا لم يدل على عدم تعلقه به من الأول، فاحتمال وجوبه قبل ذلك ليس موردا للأصل، ومن البديهي ان بقاء