مؤمن له فمقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل ترتيب جمع الآثار.
وعن المحقق النائيني (ره) انه في الصورة الأخيرة يكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى الأثر المشترك، واما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف، فيجرى فيه الأصل بلا معارض، وفى المثال المتقدم لا يجوز شرب الماء المطلق، ولا شرب المايع المضاف، ولكن لا مانع من التوضي بالماء المطلق: وعلل ذلك بان توجه تكليف لا تشرب معلوم، فلا مجرى للأصل بالنسبة إليه، واما توجه لا تتوضأ فهو مشكوك فيه فيجرى فيه الأصل بلا معارض.
ولكن يرد عليه ان جواز التوضي متفرع على جريان قاعدة الطهارة في الماء، والمفروض سقوطها للمعارضة، فلا طريق إلى الحكم بطهارته كي يحكم بجواز التوضي به، - وبعبارة أخرى - كلا الحكمين في أحد الطرفين، معارض مع الحكم الواحد في الطرف الآخر فلا يجرى الأصل في شئ منهما.
وان شئت قلت إن هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين اجماليين مقارنين، أحدهما: العلم بتوجه لا تشرب المايع المضاف، أو لا تشرب الماء المطلق، والاخر العلم بتوجه خطاب لا تشرب المايع المضاف، أو لا تتوضأ من الماءا لمطلق، وهذا العلمان متقارنان، ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار، ولا يمكن اجراء أصالة البراءة عن خصوص عدم جواز التوضي، فلا فرق بين ان يكون في كل طرف حكما واحدا أو في أحدهما حكما واحدا، وفى الاخر حكمين، فمن علم اجمالا بأنه اما مديون بزيد درهما أو بعمرو درهمين، لا يجرى الأصل في الدرهم الزايد.
نعم يتم ما افاده فيما لو كان الموضوع واحدا وكان الترديد في السبب الذي تعلق به العلم الاجمالي كما لو علم بأنه مديون من زيد اما درهما، أو درهمين من جهة العلم الاجمالي بأنه اما استقرض من زيد درهما أو أتلف ماله الذي يسوى درهمين، إذا اشتغال الذمة بدرهم لزيد معلوم لا يجرى الأصل فيه، والزايد مشكوك الحدوث فيجرى فيه الأصل بلا معارض.