مجملا مرددا بين ان يقيد به الاطلاق الأحوالي أو الافرادي، واجماله يسرى إلى العام فلا وجه للتمسك بالاطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه: ان المقيد في المقام ليس مجملا فان الترخيص في المعصية ليس أمرا مجملا، بل من المفاهيم الواضحة، وهو انما يترتب على الاطلاق الأحوالي دون الافرادي، فلا محالة يوجب تقييده خاصة.
ثالثها: ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) وحاصله ان المأخوذ في أدلة الأصول موضوعا لها، هو عدم العلم لا الشك، اما في مثل - رفع ما لا يعلمون - والناس في سعة ما لا يعلمون - فواضح، واما مثل - كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام - فلانه من جعل الغاية العرفان والعلم، يستكشف، ان المغيا، هو ما لم يعلم وحيث إن العلم المجعول غاية أعم من الاجمالي والتفصيلي فكذا عدم العلم المأخوذ موضوعا هو عدم العلم الاجمالي والتفصيلي، وعليه فلا يشمل أدلة الأصول أطراف العلم الاجمالي أصلا.
وفيه: انه لو كان المقصود اجزاء أصل واحد في جميع الأطراف كان ما ذكر متينا، ولكن الذي يجرى فيه الأصل هو كل طرف بخصوصه، وهو كما يكون مشكوكا فيه يكون غير معلوم: إذ المعلوم بالاجمال هو الجامع وكل خصوصية وطرف غير معلوم، فلا فرق بين كون الموضوع هو الشك أو عدم العلم.
رابعها: ما افاده المحقق صاحب الدرر (ره)، وهو ان الأدلة الدالة على أن العالم يحتج عليه ما علم، وانه في غير سعة من معلوماته يقتضى الاحتياط بحكم العقل وينافي الترخيص الذي استكشفناه من الاطلاق - مضافا - إلى منع اطلاق الأدلة المرخصة، بل هي متعرضة لحكم الشك من حيث إنه شك.
وفيه: اما الأدلة الدالة على أن العالم في غير سعة من معلوماته، فهي متضمنة لبيان حكم ارشادي إلى ما يحكم به العقل، وليست في مقام بيان حكم مولوي، لما مر من أن الامر بإطاعة والنهى عن المعصية لا يكونان مولويين، واما حكم العقل فهو حكم تعليقي يرتفع بورود الترخيص ولا ينافيه، واما ذكره من منع الاطلاق، فيرد عليه انه لم يشك أحد في التمسك باطلاقها في موارد الشبهات البدوية، ويتمسك بها فيها بكلا