بنفسه، بل لا حقيقة للقطع الا الحضور عند النفس، ويعبر عنه بالعلم الحضوري، فلا يعقل وجود القطع وعدم الالتفات إليه.
الرابع: ان المتجرى لا يصدر فعل منه في بعض افراده بالاختيار، كما في التجري بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بان مايعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر، فان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه، وشرب الماء مما لم يقصده، فلم يصدر منه فعل بالإرادة والاختيار إذ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده.
وأجاب عنه بعض المحققين بما حاصله ان البرهان المذكور انما يتم بالنسبة إلى الخصوصيات ولا يتم في الجامع فإنه من شرب المايع باعتقاد انه خمر يعلم أنه مصداق للجامع وهو شرب المايع وقادر على تركه فكيف يمكن ان يقال انه شرب المايع بلا اختيار، الا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر: فإنه لا شبهة في أنه قتل انسانا اختيارا.
وفيه: انه مع الاغماض عن كون نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الاباء إلى الأبناء لا نسبة أب واحد الأبناء، وعليه فكل فرد من افراد المايع له حصة من الطبيعي والحصة التي تكون في ضمن الخمر وان تعلقت إرادة الشارب بها الا انها لم توجد ولا واقع لها والحصة المتحققة لم تتعلق الإرادة بها حتى يكون صدورها اختياريا.
انه لو سلم كون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، الا ان الطبيعي في ضمن الخاص انما يتعلق به الإرادة بالعرض والا فهي متعلقة بالخاص، وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهى إلى ما بالذات، وحيث إن الخصوصية التي أريدت، ونسبت الإرادة إلى الطبيعي الموجود بالعرض لم توجد، والخصوصية الأخرى، لم تتعلق بها الإرادة كي تنسب إلى الطبيعي بتبعه، والمفروش ان الجامع لم يتعلق به الإرادة رأسا، وبما هو فلا محالة، لا يكون الجامع اختياريا.
والحق في الجواب ان شرب المايع الشخصي المشار إليه بالإشارة الحسية ليس بقسر القاسر.
ولا بالطبع، بل يتحقق مستندا إلى الإرادة. نعم، تعلق الإرادة به كان لأجل اعتقاد