بطان الثالث فلاستلزامه إناطة استحقاق العقاب، بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعة الخارجة عن تحت قدرته، وفساده بين.
ولكنه يندفع بأنه لا محذور في الالتزام به فإنه للخصم ان يقول بان السبب لاستحقاق العقاب هو المخالفة العمدية وانتفائها، تارة بانتفاء كلا الجزئين، وأخرى بانتفاء الثاني، كما لو ارتكب الحرام عن عذر، وثالثة بانتفاء الأول كما في المتجرى، ولكن الجزئين حاصلان في المعصية، وعليه فالمصادفة التي هي غير اختيارية دخيلة في تحقق علة الاستحقاق وهو المخالفة لا في نفسه، ودخل الامر غير الاختياري في ذلك لا منع منه، بل واقع كوجود المكلف وما شاكل، وانما يعاقب المتجرى لعدم تمامية علة الاستحقاق.
2 - ما ادعاه جماعة من، الاجماع على أن ظان ضيق الوقت، يكون عاصيا إذا ترك الصلاة، ولو انكشف بقائه.
ويرده مضافا إلى عدم تمامية الاجماع المزبور، صغرى، وكبرى، اما الصغرى فلمخالفة جماعة، واما الكبرى فلان المسألة عقلية، مع أن مدرك المجمعين معلوم أو محتمل، انه يمكن ان يكون للظن موضوعية في هذا الحكم، بل الظاهر من جهة التعبير بالعاصي هو ذلك.
وبه يظهر ما في الدليل 3 - وهو دعوى الشيخ ظاهرا، في أن سالك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه عاص، يجب عليه اتمام الصلاة، ولو بعد انكشاف عدمه.
4 - بناء العقلاء، ويرده انه لعله على الإرادة لا على الفعل.
5 - انه انما يحكم بالاستحقاق من جهة تجريه وهتك حرمته لمولاه، وخروجه عن رسم عبوديته كما مر و هذا العنوان انما ينطبق على الفعل المتجرى به لا على مقدماته كالعزم والإرادة: لان العبد بفعل ما، يراه انه مبغوض للمولى يخرج عن رسم العبودية ويكون ظالما، والعزم عليه عزم على الظلم، لا انه بنفسه ظلم، وهذا هو الوجه في عدم العقاب على الإرادة والعزم: لا ما ذكره بعض من أن الإرادة غير إرادية غير إرادية والا لتسلسل ومن المعلوم ان العقاب لا بد وأن يكون على الامر الاختياري، لما عرفت من أن الإرادة إرادية