هذا للمستدل ان يقول إنه وان كان في نظر القاطع، مورد النهى عن الهتك ملازما دائما، لمورد يكون متعلقا لتكليف آخر، الا انه يكفي لجعل الحكم عليه تأكد داعي العبد ولا يكون جعله لغوا.
أضف إلى ذلك أنه لو كانت النسبة بين الموضوع الواقعي كالخمر، وما علم كونه محرما، هي العموم من وجه، كما اعترف به (قده) من جهة ان العلم ربما يخالف الواقع، والواقع ربما لا يتعلق به العلم، لا تكون النسبة في نظر العالم هي العموم المطلق، إذ العالم وان لم يحتمل مخالفة قطعه الفعلي للواقع، الا انه يحتمل مخالفة بعض افراد قطعه له بل ربما يحصل له العلم بذلك كما لا يخفى وعليه فلا محذور في جعلهما حتى على مسلكه.
واما ما افاده الأستاذ ففيه انه لا يوجد من المولى إلا نهي واحد متعلق بطبيعة الهتك، وهو يشمل الافراد المحققة به، ولا باس بانحلال النهى الواحد إلى نواهي غير متناهية لانتهائها إلى ايجاد واحد، مضافا إلى انقطاعها بانقضاء زمان الامتثال وبترك فعل واحد، وهو ما نهى عنه أولا، مع أنه ليس هناك الا هتك واحد ولا يوجب مخالفة المتعدد من التكاليف التي في مورد واحد، أزيد من هتك واتحد وجرئة واحدة.
فالحق في الجواب عن قاعدة الملازمة، ان يقال بعد بيان مقدمات.
الأولى: انه لا بد وأن يكون لتكليف سواء كان في مورده تكليف اخر أم لم يكن وسواء كان دليله المثبت له حكم العقل، أم كان هو الكتاب السنة اثر، والا يكون جعله لغوا وصدوره من الحكيم محال.
الثانية: ان التكليف المولوي يتأتى فيما يكون موجبا للثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة أو ازديادهما، والتمكن من التقرب إلى المولى بالموافقة أو فيما يكون موجبا للتنجز والعذر كالتكاليف الواردة في مقام جعل الامارات والأصول العملية. الثالثة: ان العناوين القبيحة قسمان، الأول ما لا يكون له في نفسه ارتباط خاص بالمولى، كالظلم على الغير، الثاني ما يكون بنفسه مرتبطا به، كهتك حرمة المولى، والظلم عليه، ففي القسم الأول لو لم به النهى المولوي، لا وجه لعقاب المولى عليه من