العقل، وعدم كون المقطوع بهذا العنوان من العناوين الموجبة لأحدهما بعد وضوح عدم كونه بهذا العنوان ذا مصلحة أو مفسدة في نظر العقل، واضح.
ويرده ان المدعى لا يدعى كون العلم بنفسه موجبا لذلك بل يقول بتأثير العلم في انطباق عنوان على المعلوم على تقدير المخالفة، وهو عنوان التجري على المولى والطغيان عليه، وهتك حرمته.
الثاني: ان العناوين المحسنة والمقبحة، لا بد وأن تكون اختيارية متعلقة للإرادة والاختيار، وعنوان القطع ليس من هذا القبيل: إذ القاطع لا يقصد الفعل بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية أو شاكل، وانما يقصد العنوان الواقعي، فهذا العنوان لا يكون مقصودا.
وفيه: ان المراد من القصد في قوله ان القاصد لا يقصد الا الفعل بعنوانه الأولى، ان كان هو الداعي كما هو ظاهر كلامه فهو صحيح، إذ من يشرب الخمر يكون داعيه الاسكار مثلا لا عنوان مقطوع الخمرية الا انه لا يعتبر في اختيارية الفعل أزيد من الالتفات إليه والقدرة على الفعل والترك، الا ترى ان من شرب الخمر لا بقصد انه خمر مسكر بل بقصد انه مايع بارد، يصدق انه شرب الخمر اختيارا ويستحق بذلك العقاب وان كان المراد منه الالتفات، فهو يرجع إلى الوجه الثالث.
الثالث: ان عنوان المقطوعية، يكون غالبا مغفولا عنه، وغير متلفت إليه، فكيف يكون من الجهات المحسنة أو المقبحة عقلا، ولا يكاد صفة موجبة لذلك الا إذا كانت اختيارية والشئ ما لم يكن ملتفتا إليه لا يكون اختياريا.
وفيه: مضافا إلى كونه أخص من المدعى كما هو واضح: ان المراد من الالتفات، ان كان هو الالتفات التفصيلي فعنوان المقطوعية، وان كان غير ملتفت إليه الا انه لا يعتبر الالتفات التفصيلي في الاختيار بل يكفي الاجمالي منه، وان كان المراد ما يعم الالتفات الاجمالي الارتكازي، فهو وان كان دخيلا في الاتصاف بالاختيارية، الا ان عنوان المقطوعية، يكون ملتفتا إليه بالالتفات الاجمالي دائما، كيف وان الأشياء انما تكون حاضرة عند الذهن بالقطع، ويسمى بالعلم الحصولي، واما حضور القطع فهو يكون