المحتمل بيان عقلي، فالعقاب ليس بلا بيان.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بان الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه وانما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية، وان لم يكن تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكور، بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان انتهى.
وأورد عليه بايرادين. أحدهما: ما عن جماعة بان امر وجوب دفع الضرر المحتمل لا ينحصر، بالدوران بين ان يكون نفسيا، أو ارشاديا على ما يختار الشيخ (ره) بل هناك قسم الثالث وهو الوجوب الطريقي أي ما جعل تحفظا على الملاك الواقعي، نظير وجوب الاحتياط المجعول في الموارد الثلاثة على ما هو المعروف، ويترتب عليه تنجيز الواقع ولعل وجوب دفع الضرر المحتمل من هذا القبيل.
وفيه: ان الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب على مخالفة الواقع ويكون منشئا له كما في وجوب الاحتياط الشرعي في الموارد الثلاثة، ووجوب دفع الضرر المحتمل لا يتصور فيه ذلك، فان احتمال العقاب مأخوذ في موضوعه، وفى الرتبة السابقة عليه، فلا يعقل ترتبه عليه، والا لزم الدور، فلا يكون وجوب طريقيا قطعا، فيدور الامر بين القسمين الذين أفادهما الشيخ (ره) فما افاده مطلب برهاني لا ادعاء صرف كما قبل قيل.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان هذا الحكم من العقل ارشاد محض لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته وان لم يكن في مورده تكليف واقعي، وكيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية مع أن مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع.
وفيه: ان الظاهر أن مراد الشيخ، انه حيث لا يمكن ان يكون هذا الحكم طريقيا منجزا للواقع، فلو تمت القاعدة لا بد وأن يكون وجوبه نفسيا موجبا للعقاب على