4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 - عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
الثاني: ما رواه لشيخ الطائفة بسنده عن عبد الله بن سليمان، راجع الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 - قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن إلى أن قال سأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
الثالث: ما رواه البرقي بسنده عن معاوية بن عمار عن رجل قال كنت عند أبي جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (ع) انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه راجع الوسائل باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 7 - ويحتمل اتحاده مسابقة وان عبد الله بن سليمان رواه عن أبي جعفر ومعاوية رواه عن بعض أصحابنا ويكون المراد به عبد الله.
الرابع: ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن سنان والكليني بسند صحيح (راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 1) عن أبي عبد الله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، هذه هي الروايات الواردة في الباب.
وقد استدل الشيخ الأعظم (ره) بالخبر الثاني والرابع على البراءة في الشبهة الحكمية ولم يستدل بموثقة مسعدة ولعل نظره الشريف إلى اختصاص الموثقة بقرينة ما فيها من الأمثلة بالشبهة الموضوعية.
والمحقق الخراساني استدل بخصوص الموثقة ولم يستدل بالخبرين ولعل وجهه ظهور قوله (ع) فيهما (فيه حلال وحرام) في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصة