فيتعلق به الامر لكونها إطاعة، وهذا الامر أيضا، يحقق عنوان إطاعة أخرى، فيتعلق به الامر أيضا وهكذا إلى أن يتسلسل.
وفيه: ان ذلك يلزم لو قيل باحتياج وجوب الإطاعة إلى الامر، لا ما هو محل البحث، وهو امكان تعلقه بها كما لا يخفى، مع أنه للآمر ان يأمر بها بنحو القضية الطبيعية فيشمل جميع الافراد غير المتناهية، وانحلال الامر المتعلق بالطبيعة إلى أوامر غير متناهية حيث يكون بايجاد واحد لا محذور فيه.
الثاني: لزوم اللغوية لان الامر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف إلى الفعل وهي موجودة هنا فلا حاجة إليه.
وفيه: انه يكفي في عدم لزوم اللغوية تأكيد داع المكلف لأنه يمكن ان لا ينبعث من امر واحد، وينبعث لو تعدد.
الثالث: ما ذكره المحقق صاحب الدرر وهو انه يعتبر في صحة الامر قابليته، لان يصير داعيا مستقلا، لان حقيقته البعث نحو الفعل والامر المتعلق بالإطاعة لا يصلح لذلك، لان المكلف اما ان يؤثر فيه امر المولى أولا، وعلى الأول يكفيه الامر المتعلق بالفعل، وهو المؤثر لا غير لأنه أسبق رتبة من الامر المتعلق بالإطاعة، وعلى الثاني لا يؤثر الامر المتعلق بالإطاعة فيه استقلالا لأنه من مصاديق امر المولى.
وفيه أولا: ان حقيقة الامر كما تقدم، اما ابراز اعتبار كون المادة على عهدة المأمور، أو ابراز شوق المولى إلى الفعل ولا يعتبر في ذلك سوى ما يخرجه عن اللغوية وقد عرفت، انه يكفي في ذلك تأكيد داع المكلف، واما اعتبار كونه قابلا لان يصير داعيا مستقلا فلا وجه له أصلا، بل لو سلم كون الامر عبارة عن البعث نحو الفعل لا نسلم اعتبار ذلك فيه، إذا البعث نحو الفعل، ليس الا عبارة عن جعل ما يمكن داعويته، واما امكان داعويته مستقلا من دون ان يضم إليه شئ فليس ذلك مأخوذا في حقيقة البعث.
وثانيا: لو سلمنا اعتبار ذلك فيه ولكن في المقام يتصور ذلك، فان كل واحد من الامرين قابل لان يكون داعيا مستقلا، ولكن لفرض اجتماعهما كل منهما يصير جزء الداعي وذلك ليس لقصور في الامر كما لا يخفى.