ومنها: ما عن المحقق الخراساني وهو ان الأدلة منصرفة ولا أقل ان المتيقن منها خصوص الظن الذي لم يقم دليل على حجيته بالخصوص.
وفيه: ان دعوى الانصراف باطلة إذ لا منشأ له في المقام، حتى من المناشئ التي ذكرها القوم، ونحن لا نسلهما من، غلبة الوجود، وكثرة الاستعمال الموجبتين لانس الذهن، واما دعوى التيقين فان أريد به الانصراف، فيرد عليه ما تقدم، والا فيرد عليه ان مجرد وجود المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق.
ومنها: ما عن المحقق الخراساني في مجلس بحثه وهو انه بعد تسليم صلاحية كل من العمومات والسيرة لرفع اليد بها عن الأخرى، وتعارضهما، وتساقطهما، يرجع إلى استصحاب الحجية الثابتة للسيرة قبل ورود الآيات الناهية عن العمل بغير العلم.
وفيه: ان هذا يتم لو أحرز تمكن الشارع الا قدس من الردع عن العمل به قبل ورودها ولم يكن يترتب عليه محذوراتهم، والا فلا يكون امضائه محرزا به فلا تكون حجية السيرة محرزة قبل نزول الآيات كي تستصحب مع أن دليل حجية الاستصحاب، اما السيرة العقلائية أو الاخبار الآحاد فعلى الثاني كيف يمكن التمسك لحجية خبر الواحد بالاستصحاب المتوقف حجيته على حجية الخبر الواحد بعد عدم كونها متواترة، وعلى الأول تكون الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم ناهية عن العمل بالاستصحاب فكل ما يقال في السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم يقال في السيرة القائمة على العمل بالاستصحاب.
كيف وقد صرح المحقق الخراساني في مبحث الاستصحاب من الكفاية بان تلك الآيات رادعة عن العمل بالاستصحاب.
أضف إلى ذلك كله ان المختار عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية.
ومنها: ما افاده الشيخ الأعظم (ره) وحاصله ان دليل حرمة العمل بغير العلم أحد أمرين والعمومات راجعة إلى أحدهما - الأول - ان العمل بغير العلم تشريع محرم - الثاني - ان العمل بغير العلم مستلزم لطرح أدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بالخلاف، وشئ من هذين الوجهين الردع عن العمل