الاجماع المنقول من شيخ الطائفة على حجيته.
الثاني: الاجماع القولي عدا السيد واتباعه كما يظهر ذلك بالتتبع في فتاوى الأصحاب وكلماتهم وخلافهم لا يضر.
الثالث: الاجماع القولي من الجميع حتى السيد واتباعه، اما غير السيد واتباعه فواضح، واما هم فيمكن ان يذكر له وجهان.
الأول: ان انكار السيد (ره) حجية الخبر المجرد عن القرائن القطعية انما هو لأجل انفتاح باب العلم لديه ومعلومية معظم الفقه عنده بالضرورة، والاجماع القطعي، والأخبار المتواترة كما يصرح بذلك في جواب ما أورده على نفسه بأنه إذا لم يكن الخبر الواحد حجة فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله وظاهر ذلك أن الخبر حجة على فرض انسداد باب العلم.
الثاني: ان يكون المراد من العلم ما يشمل الوثوق والاطمينان كما يشهد له ما ذكره (قده) في تعريف العلم بأنه ما يقتضى سكون النفس، فمراده من القرائن الموجبة للعلم هي ما توجب الوثوق والاطمينان الموجب لسكون النفس فيكون قوله قبال من يدعى حجية الخبر الواحد تعبدا و، ان لم يحصل الوثوق، وعلى ذلك فهو أيضا قائل بحجية الخبر الواحد غاية الامر يعتبر فيها إفادته الوثوق.
الرابع: الاجماع العملي من العلماء كافه بل من جميع المتشرعة.
ولكن يرد على الوجه الأول ان حجية الاجماع المنقول على القول بها، انما هي من جهة كونه من افراد الخبر، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر، أضف إلى ذلك ما تقدم من عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد لنقل الاجماع.
ويرد على الوجه الثاني، مضافا إلى أن عدم مضربة مخالفة السيد انما يتم على القول بالاجماع الدخولي دون الحدثي، أو قاعدة اللطف: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون هذا الاجماع كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام.
ويرد على الوجه الثالث: مضافا إلى ما أورد على الثاني، انه اجماع تقديري