وأجاب عن الاستدلال بها الشيخ الأعظم بجوابين الذين أوردهما على الاستدلال باية النفر من عدم اطلاقها بالنسبة إلى صورة عدم حصول العلم، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، أو دلالتها على وجوب الاخبار بالحكم الواقعي، فيجب القبول مع احراز انه اظهار لما انزل، فمع الشك يكون الشك في الموضوع فلا يجب القبول.
وأورد عليه المحقق الخراساني، بان الملازمة لو سلمت تنافى الوجهين، وحاصله انه مع حكم العقل بالملازمة لا معنى للايراد بما يرجع إلى مقام الاثبات.
ولكن الظاهر أن مراد الشيخ الأعظم: انه ان كان الاظهار ملازما عاديا لعدم حصول العلم كما في كتمان المرأة ما في بطنها، لان طريق احراز ما في الأرحام منحصر في اخبارهن واخبار المرأة مما لا يفيد العلم غالبا، كان الاستدلال متينا، والا كما في المقام الذي يكون الموضوع لحرمة الكتمان عاما استغراقيا بمعنى حرمة الكتمان على كل أحد، ويكون الغاية القصوى والغرض الأقصى، هو العمل عن علم فيكون اظهار كل واحد وعدم كتمانه مؤثرا في حصول هذا الغرض، ويترتب على اظهار كل واحد تلك القابلية والاستعداد فيخرج عن اللغوية، وان شئت قلت إن ظهور الحق وحصول العلم انما يكون حكمة لحرمة الكتمان والحكمة الداعية للتكليف لا يلزم ان تكون سارية في جميع الموارد.
ولكن الذي يرد على الاستدلال ان الآية أجنبية عن المقام لان الكتمان انما هو في مقابل ابقاء الواضح، والظاهر على حاله لا ما يقابل الايضاح والاظهار، ويؤيده ان موردها ما كان فيه مقتضى القبول لولا الكتمان لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، مع:
ان فائدة عدم الكتمان لا تنحصر في القبول تعبدا، بل يمكن ان يكون هي اظهار الحق وافشائه، ويشهد له ملاحظة مورد نزول الآية وهي اما نزلت في مقام الرد على اليهود حيث إنهم أخفوا علامات النبي (ص) التي رأوها في التوراة، أو أهل السنة، والمراد بالبينات حينئذ علامات ولاية الإمام علي (ع) فلا تدل الآية على وجوب القول تعبدا.