لا شك في عدم التجوز فيها، فالظاهر أن كلمة لعل وضعت لتستعمل في موارد احتمال الوقوع سواء أكان مرجوا أم لا.
الوجه الثاني: من وجوه الاستدلال بالآية الشريفة لحجية خبر الواحد، ان الغاية للانذار الواجب، الذي هو غاية للنفر الواجب، بمقتضى لولا التحضيضية، انما هو التحذر أي التجنب في مقام العمل: لان الظاهر من كلمة لعل في جميع موارد استعمالها، كون ما بعدها علة غائية لما قبلها، وغاية الواجب إذا كان أمرا اختياريا واجبة: لان ظاهر الكلام كون حكم ما جعل علة غائية حكم ما قبلها من وجوب، أو استحباب، وان شئت فقل ان الغاية التي أوجبت ايجاب امر، لا محالة تكون واجبة إذا كانت اختيارية وأورد عليه بايرادات خمسة.
الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه المحقق الخراساني وغيره، وهو ان الآية مسوقة لبيان وجوب التفقه والانذار، لا لبيان وجوب الحذر، وانما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه، والانذار، فلا اطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، لان أول مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالاطلاق بالنسبة إليها، ومع عدم الاطلاق لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.
وفيه، أولا: انه لو شك في كون المتكلم في مقام البيان مقتضى السيرة العقلائية هو البناء على كونه في مقام البيان، وقد اعترف المحقق الخراساني بذلك في محله.
وثانيا: ان ظاهر الآية الكريمة بقرينة قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقد بين ذلك بقوله فلولا نفر الخ، كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين، وانه يجب على طائفة منهم التفقه والانذار، وعلى الباقين التحذر، فكما انه تكون الآية مطلقة بالنسبة إلى وظيفة المنذرين وانه يجب عليهم الانذار، أفاد قولهم العلم، أم لم يفد كذلك بكون مطلقة بالنسبة إلى وظيفة المنذرين بالفتح، وانه يجب عليهم التحذر في كل مورد يجب الانذار لكونه غاية له.
وثالثا: ان ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الانذار، فلو اختص وجوب الحذر