وعليه فالحكم الثابت لخبر الكليني، وان كان يوجب تحقق فرد آخر من الخبر، وهو خبر على بن إبراهيم، الا ان الحكم الثابت له ليس شخص هذا الحكم، حتى يلزم المحذور المذكور بل فرد آخر من الحكم متحد مع هذا سنخا، فلا يلزم تأخر ما هو متقدم - مع - ان شمول الحكم لخبر الكليني لا يثبت خبر على بن إبراهيم بل به يحرز تحققه، لا أصل وجوده فلا مورد لهذا الاشكال.
التقريب الثالث ان المعتبر في شمول دليل الحجية لمورد كونه اثرا شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي إذا لا يصح التعبد الا بلحاظ ذلك وإلا لزم كونه لغوا، والاخبار مع الواسطة التي يدعى كونها مشمولة لأدلة الحجية لا اثر لها سوى وجوب التصديق، فلا يعقل شمول أدلتها لها - فان قلت - انه يكفي في الأثر نفس وجوب التصديق وهو بنفسه من الآثار الشرعية قلت إن وجوب التصديق وان كان المجعولات الشرعية، الا انه يعتبر في ترتبه على موضوعه كونه ذا اثر شرعي مع قطع النظر عن هذا الحكم ليكون شموله غير لغو.
والجواب: عن ذلك مضافا إلى ما مر أمور، الأول ان هذا الاشكال ان ورد، كان على مسلك من يرى أن المجعول في باب الطرق والامارات، هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فان التنزيل لا بد وأن يكون بلحاظ الأثر والحكم الشرعي، واما على المسلك الحق من أن المجعول فيه هو الكاشفية والطريقية، وجعل ما ليس بعلم علما، فلا أساس له أصلا، فان المجعول نفس الطريقية والكاشفية بلا حاجة إلى كون المؤدى حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي.
الثاني: انه بناءا على الانحلال في القضايا الحقيقية وكون كل فرد من افراد الموضوع له حكم واحد مستقل، غير مربوط باحكام الافراد الاخر، يكون وجوب التصديق الشامل لخبر على بن إبراهيم مثلا الذي هو اثر له، وبلحاظ يكون خبر الكليني مشمولا لأدلة الحجية ويترتب عليه صدق العادل، غير ذلك الذي يترتب على خبر الكليني، فوجوب التصديق لكل خبر انما يكون بلحاظ فرد آخر من الحكم الثابت للمخبر عنه.