ومنها: الملازمة العادية، لقضاء العادة باستكشاف رأى الرئيس عن آراء المرؤوسين.
وفيه: ان ذلك يتم فيما إذا كان اتفاق المرؤوسين في حال الحضور وامكان الوصول إلى شخصه، فان اتفاقهم في هذه الصورة، يكشف عن رأيه لا محالة، وهذا بخلاف ما لو لم يكن كذلك، بل كان الاتفاق اتفاقيا، ولم يمكن الوصول إلى شخص الرئيس عادة، فان في مثل ذلك لا يكشف عن رأيه قطعا، ومن الضروري ان اتفاق العلماء من قبيل الثاني.
ومنها: دخول الامام في المجمعين، اما بدخوله في جماعة أفتوا بفتوى معين مع عدم معرفته بشخصه، واما بالسماع منه (ع) ولو بالواسطة لقرب عصرهم بعصر الحضور ثم ينضم إليه فتوى بقية العلماء، وينقل الجميع بعنوان الاجماع، واما بالتشرف بحضوره وسماع الحكم منه ونقل الاجماع عليه لئلا يتوجه الناس إلى التشرف.
أقول، اما الوجه الأول: فيرد عليه انه لو كان محتملا في زمان الحضور، لما كان يحتمل في عصر الغيبة، واما الوجه الثاني: فيرد مضافا إلى عدم تحققه في الخارج، ان النقل كذلك يشبه بالاكل من القفاء إذ لو نقل رأيه (ع) كان أولى، واما الوجه الثالث: فقد أمرنا بتكذيب من ادعى الحضور عملا فلا يعتنى به.
ومنها: الملازمة الاتفاقية، ولا يمكن انكارها رأسا، وتفصيل القول فيه ان الاتفاق ان كان في مورد وجود، أصل، أو قاعدة، أو اطلاق، أو خبر، فهو في نفسه لا يكشف عن رأى المعصوم، ولا عن وجود دليل معتبر غير ذلك في البين، ولو لم يكن في البين ذلك، فلا محالة يكشف الاتفاق بل افتاء شخص واحد عن وجود دليل معتبر عندهم: إذ عدالتهم مانعة عن الافتاء بغير دليل فحينئذ، تارة يحتمل اعتمادهم على، أصل، أو قاعدة، ولم يذكروها في كتبهم ففي مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم، والا فيختلف حسب اختلاف الأشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأي المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين، وآخر لا يحصل له القطع، الا من اتفاق الكل، وثالث، لا يحصل له القطع أصلا من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم،