الجميع، ولذا أمر باطراحها والاستئناف، أو إبقائها على ظاهرها من وقوع ذلك نسيانا، وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا.
فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة، دون الثاني لابتداء التاسع من الصفا، وعلى هذ الصدوق في الفقيه (1) والشيخ في الاستبصار (2)، والأول ظاهره في التهذيب (3)، وتبعه جماعة (4).
ولعله الأولى إن لم يكن الحكم بالصحة في موردها مشكلا، لاطلاق الأصحاب، كالنص بكون الزيادة عمدا مبطلا، واعتبارهم النية في كل عبادة في ابتدائها، ونية العامد في أول الأسبوع الثاني نية جعلها جزء من الأولى، لا عبادة مستقلة برأسها وأسبوعا مبتدئا بها، كما هو الفرض في الزيادة عمدا.
وإلا فلو نواها عبادة أخرى مستقلة عن الأولى لم يصح أن يقال: إنه زاد على العبادة عمدا، بل يقال: إنه أتى بعبادة أخرى، فيكون الأسبوعان عبادتين صحيحتين إن شرع ثانيتهما، بأن ثبت استحباب السعي مطلقا، وإلا كما هو ظاهر الأصحاب حيث صرحوا بأنه لم يشرع السعي مندوبا مطلقا إلا فيما قدمنا.
فالثانية فاسدة (دون الأولى عكس ما حكمت به الرواية كما ترى) (5)، مع أن الموجود فيها زيادة شوط أو شوطين ونيتهما بمجردهما سعيا