وفي الصحيح: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له:
تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا - إلى أن قال: - فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله - عليه السلام - فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شئ (1).
ويحصل البدأة بالصفا والختم بالمروة، إما بالصعود عليهما، أو يجعل عقبه وكعبه، أعني ما بين الساق والقدم ملاصقا للصفا، وأصابع قدميه جميعا ملاصقة للمروة.
ولا يجب صعودهما إجماعا، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف (2) والقاضي (3) فيما حكي، وعن الفاضل في المنتهى (4) والتذكرة (5) أيضا، للأصل، والصحيح: عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين؟ فقال: نعم (6).
وعن التذكرة والمنتهى أن من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة، لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا به، كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل.
قال: وهذا ليس بصحيح، لأن الواجبات هنا لا تنفصل بمفصل حتى يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل، بخلاف صورة النزاع فإنه يمكنه فيه أن يجعل