النهاية (1) واللمعة (2) وعن المبسوط (3) والتهذيب (4) والمهذب (5) والجامع (6) (يجب عليه طوافان) على النهج المعهود: طواف ليديها وطواف لرجليها.
(وروي ذلك) في خبرين (7)، أحدهما: القوي بالسكوني وصاحبه، لكن موردهما (في امرأة نذرت) ذلك خاصة.
(وقيل): في السرائر (8) (لا ينعقد) هذا النذر (لأنه لا يتعبد بصورة النذر) إجماعا.
وإيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة، وهي في المقام مفقودة، إذ ليس إلا الخبرين.
وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة، لقصورهما عن الصحة، ومع ذلك فهما مختصان بالمرأة، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، ولا إجماع مركب في المسألة، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما (9)، فالقول الثاني في الرجل، والأول في المرأة، وهو أحوط، لاعتبار أحد الخبرين بالقوة، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر، والشهرة المحكية في الروضة (10).