الطواف، كما في المختلف (1)، ليرد أنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت؟ وجهان، والمحكي عن الجامع (2).
نعم وعليه جمع (3)، للأصل، وما مر من نقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة. ولكن الأحوط العدم، أخذا بمقتضي التأسي والمتيقن.
هذا، ولولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا. ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا، للتأسي، وما بعده السالمين عن المعارض صريحا، بل وظاهرا ظهورا يعتد به، إلا الموثق (4) وغيره (5)، الواردين في القطع للصلاة، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط. ونحن نقول فيه بمضمونهما، بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة (6) والمنتهى (7).
ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصور، سوى الأخبار الباقية، والاجماع على عدم وجوب الموالاة.
والأخبار ليست بواضحة الدلالة، إلا على الأمر بالعود إلى المكان الذي .