بلا خلاف، لما مر ثمة، مع تأمل فيما دلت عليه إطلاق العبارة، وأن الوجه التفصيل على ما ذكر ثمة.
(ولا يبطل بالزيادة سهوا) إجماعا، للأصل، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة، كما في أكثرها.
منها - زيادة على ما مر في بحث وجوب عد الذهاب شوطا والإياب آخر الصحيح: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح (1).
والصحيح: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا أطرح ثمانية واعتد بسبعة (2).
وهذه الأخبار وإن عمت صورة العمد، لكنها مقيدة بغيرها إجماعا، وللصحيح: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:
إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة (3).
مضافا إلى ظهور جملة منها، في الزيادة جهلا وباقيها فيها نسيانا، حملا لأفعال المسلمين على الصحة أو اكمال أسبوعين، كالصحيح: إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستا (4).
وجمع بينها أكثر الأصحاب بالتخيير بين الأمرين (5).