وفي الموثق: إنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي (1). ونحوه غيره. والمراد بالسعي فيهما الهرولة والاسراع في المشي دون العدو، وهو المشار إليه في الصحيح المتقدم بقوله: اسع ملأ فروجك (2).
هذا إذا كان راجلا، وإذا كان راكبا حرك دابته بسرعة في موضع الرمل إجماعا، كما عن التذكرة (3) وللصحيح: وليس على الراكب رمل، ولكن ليسرع شيئا (4). وفي الدروس: ما لم يؤذ أحدا (5).
(ولو نسي الهرولة رجع القهقرى) إلى خلف استحبابا (وتداركها) موضعها، للمرسل: من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي (6).
وقيل: وهو إن سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى، وأطلق القاضي العود والتخصيص بما إذا ذكر في شوطه أنه ترك الرمل فيه، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر. والأحوط أن لا يرجع، مطلقا، ولذا نسبه إلى الشيخ في المنتهى (7) انتهى. ولا بأس به.
وإذا تركه اختيارا لم يكن عليه شئ، للأصل، والصحيح (8).