عقبه ملاصقا للصفا (1) انتهى.
وهو حسن، بل لولا اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب الصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة، والاكتفاء بأقل من ذلك مما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة - كما اختاره بعض المعاصرين - لا يخلو عن قوة.
لما ذكره: من أن المفهوم من الأخبار أن الأمر أوسع من ذلك، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الأخبار وأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق، من جعل عقبه يلصقه بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود، فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفي (2).
ولكن الأحوط ما ذكروه، وفي الدروس: الأحوط الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة (3).
قيل: لما روي أنه - صلى الله عليه وآله - صعده في حجة الوداع مع قوله - صلى الله عليه وآله -: خذوا عني مناسككم، وأما كفاية الرابعة فلما روي أنه - صلى الله عليه وآله - رقى قدر قامته حتى رأى الكعبة (4).
وزيد في الدروس وغيره على الأربعة وجوب الذهاب بالطريق المعهود واستقبال المطلوب بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز. وكذا لو سلك سوق الليل، وكذا لو أعرض أو مشى القهقري لم