عنه (1)، فليس فيه دلالة على التقييد إذ الشرط إنما هو في كلام الراوي، فلا يفيد التقييد.
وإنما يستفاد من قوله - عليه السلام -: (حتى يزور البيت) الظاهر في وجوب طوافه عليه ومباشرته له بنفسه، لكن قد عرفت بما مر أن المراد منه المعنى الأعم، الشامل له ولنائبه.
وعلى هذا فلم يبق حجة على القول الثاني، عدا أصالتي بقاء حرمة النساء، وعدم الانتقال إلى الغير، وهما مخصصان بما مر.
فإذا القول الأول أظهر، سيما مع كونه أشهر وأوفق بما دل على نفي العسر والحرج.
ولكن الثاني أحوط، بل لا يترك، لامكان المناقشة في إطلاق الصحاح بقوة احتمال ورودها مورد الغالب، وهو صورة التعذر أو التعسر في العود، وعدم صراحة قوله - عليه السلام - في الحديث الذي يفيدها: (يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج " (2) فيما مر، بل هو مطلق أيضا يحتمل الحمل على الغالب من صورة التعذر، فلعله الباعث على عدم إرادة الحج.
وعلى هذا فيبقى الأوامر بطوافه بنفسه المستفادة من قوله: (لا حتى يطوف بالبيت) وغيره باقية على ظاهرها، من لزوم المباشرة، خرج منه صورة التعذر خاصة، اتفاقا فتوى ورواية وبقي الباقي.
وحينئذ فلا مخصص يطمأن إليه للأصلين المتقدم إليهما الإشارة.
وبالجملة: فالمسألة محل إشكال وريبة، لامكان الجيع بين الروايات بما يوافق كلا القولين، مع عدم وضوح دليل صالح للترجيح في البين، سوى