قلت: قد طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ (1)، فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه.
وأجاب عن الأولين بالأخبار والاحتياط، وعن الصحيح باحتماله النافلة، وكون الشك بعد الانصراف. واحتمال قوله: (قد طفت) الإعادة، أي فعلت الأمرين الاكمال والإعادة (2).
وزاد غيره الاستدلال (3) بما مر من الصحاح في حكم الشك بعد الفراغ، وهي محمولة على موضوع تلك المسألة، كما عرفته، فلا دخل له بالمسألة وبالصحيح: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال: يبني على يقينه (4).
وهو ليس بصريح، لاحتماله النقل، وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين، بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة، أي يأتي بطواف يتيقن عدده.
(ويبني على الأقل في النافلة) بلا خلاف، للمستفيضة.
منها الموثق: فيمن طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة، فإنه يجوز له (5).