ومن بعض المتأخرين في الثاني فجوز الاستنابة مطلقا ولو مع القدرة على المباشرة (1)، لاطلاق الصحيحة الآتية في الاستنابة.
وفيه: أنه محمول على صورة التعذر والمشقة، كما هو الغالب من أفراده إجماعا، كما في الغنية (2) وشرح الشرائع للصيمري (3)، لفحوى ما دل على وجوب المباشرة مع القدرة في نسيان طواف النساء - إن قلنا به - فهنا أولى.
وقريب منها فحوى ما مر من الأدلة على وجوب قضاء ركعتي الطواف بنفسه مع القدرة لو نسيهما فهنا أولى، لكونهما فرع الطواف، ومن توابعه جدا، كما مضى.
(ولو تعذر العود استناب فيه) بلا خلاف من القائل بصحة الحج وعدم بطلانه، وعليه الاجماع في الغنية (4)، وللحرج، وللصحيح: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى يقدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال:
يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة تبعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج (5).
وهو نص في تساوي الحج والعمرة، كما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي كلام جماعة. ولكن عن الأكثر الاقتصار عليه في طواف الحج، ولا وجه له بعد عموم الحجة.
والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة.