والخبر: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف، أم سبعة؟ فقال: إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل (1). ونحوه أخرى (2).
وفي التذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) وغيرها جواز بنائه على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة، للمرسل في الفقيه والمقنع: عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة؟ قال: طواف فريضة أو نافلة؟ قال: أجبني فيهما جميعا، فقال - عليه السلام -: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد (6).
وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) أنه من تتمة بعض الصحاح المروي في الفقيه، فيكون صحيحا. ولكنه غير معلوم، كما نبه عليه جمع (9).
(ولو) زاد على السبع ناسيا ف (تجاوز الحجر) ودخل (في) الشوط (الثامن وذكر قبل بلوغ الركن) أنه زاد (قطع) الشوط (ولم يعد) الطواف، وهذه المسألة كالمقيدة، لقوله فيما سبق.
ومن زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين، فإن الزيادة عليها تتحقق