أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (1).
ومانع عن وجوبها، كالحلي في السرائر (2) وجماعة (3)، وعزي إلى الأكثر ومنهم الفاضل في التذكرة (4) والمختلف (5) والمنتهى (6) والشهيدان (7) و غيرهم، واختاره الماتن في الشرائع (8) وهنا أيضا، لقوله: (أشبهه أنها لا تجب إلا مع) المواقعة بعد (الذكر) ولعله الأقوى، للأصل ورفع النسيان، مع عدم صراحة تلك الصحاح، واحتمالها الحمل على المواقعة بعد الذكر أو الاستحباب، جمعا بينها، وبين ما دل على عدم الكفارة على المحرم الواطي - ناسيا أو جاهلا - من النص والفتوى.
ففي الصحيح المروي في العلل: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال:
لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أهل شهر رمضان وهو ناس (9).
والمرسل المروي في الفقيه: إن جامعت وانحت محرم - إلى أن قال: - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك (10).