القدماء والمتأخرين يظهر.
إلا عن الشيخ في التهذيب (1)، والفاضل في المنتهى (2) فاشترطا فيه التعذر، وقد رجع الأول عنه في النهاية (3)، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة، كالتحرير (4) والارشاد (5) والتلخيص (6) والتذكرة (7)، للصحاح.
المروي أحدهما في مستطرفات السرائر: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه (8).
وزيد في اثنين منها: فإن مات قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (9).
وإطلاقها، بل عمومها بترك الاستفصال يعم محل النزاع.
وقريب منه الصحيح: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه أو غيره (10).
والتقريب: أن الظاهر أن المراد بقوله: " يأمر من يقضي عنه إن لم يحج "، والله يعلم أنه يستنيب إن لم يرد العود بنفسه، وهو أعم من صورة التعذر وغيره، بل لعله ظاهر في الثاني، وإلا لقيل: يأمر من يقضي عنه إن