فيه اشتراك، وربما وصف أيضا بالصحة.
والخبر المروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من فقه الحج عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف؟ فقال كل منهم لصاحبه: تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا، قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط؟ قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكو أو استيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (1). وعد هذا الحديث حسنا.
والخبر: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ (2).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.
وقال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف، أم سبعا؟ فليطف طوافا آخر، ليستيقن أنه طاف سبعا (3)، وفهم منه الفاضل البناء على الأقل (4)، على أن مراده بطوف - آخر شوط آخر، وتبعه من المتأخرين جماعة، وعزوه إلى والد الصدوق والإسكافي والحلبي (5).
واستدل له بأصل البراءة، وعدم الزيادة، وبالصحيح: إني طفت فلم أدر ستة طفت، أم سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت، قال: